الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979
أ-يبدأ تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع لــه اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية وحتى السداد التام .
ب- لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد بيع دار السكن المخصصة له او قطعة الارض او دار السكن التي انشأها او اكملها او وسعها او اشتراها بمقدار القرض او بأي جزء منه الا بعد تسديد كامـــل استحقاقات ومطالب الصندوق .
جـ- اذا تخلف المشترك او خلفه المستفيد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك ترك الخدمة قبل المدة التي تعهد بالعمل خلالها في القوات المسلحة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه اي اخطار او انذار اليه.
د-اذا لم تسدد مطالب الصندوق عند استحقاقها فللمجلس ان يقرر بيع العقار الموضوع تأميناً لحقوق الصندوق وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين ، وذلك بالاضافة الى حق الصندوق في اجراء سائر التتبعات القانونية بحق المدين
الى ان يتم تسديد جمع مطاليبه.
هـ-1- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الاخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك او من المستفيد في حال تخلف اي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون .
2- تطبق على المطالبة بديون الصندوق وتحصيلها احكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين .