التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي: أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (د)و(هـ) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها المجلس شريطة ان تكون تلك الاراضي ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم فقط على ان لا يزيد بدل المثل عن (25%) من السعر الدارج عند التفويض حسب تقدير الجهات المختصة بموجب القوانين المعمول بها والمتعلقة بادارة املاك الدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز تفويض اي ارض لاي مشترك بمقتضى هذا القانون اذا كانت تلك الارضي قد خصصت او يراد تخصيصها للنفع العام ولاي غرض من اغراضه. ب-لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان يوعز الى مدير التسجيل المختص بأجراء القسمة الرضائية بين الشركاء في اي ارض اذا طلب احد المشتركين ذلك بصفته شريكاً في تلك الارض اذا كانت واقعة ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم وذلك بالرغم من كون احد الشركاء قاصراً او محجوراً عليه ، على ان يقوم الولي او الوصي مقام القاصر او المحجور عليه وان يدعى لحضور اجراءات القسمة التي يشترط ان تتم وفقاً لاحكام القوانين المعمول بها والمتعلقة بتقسيم الاموال غير المنقولة. ج-لا يجوز للمشترك الذي فوضت اليه ارض من املاك الدولة بمقتضى احكام هذا القانون ان يبيع او يهب او يتنازل عن تلك الارض لاي شخص اخر بما في ذلك اجراء المبادلة بها بأرض اخرى الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل. د- لا تفوض اي ارض من املاك الدولة لاي مشترك بمقتضى هذا القانون الا في البلدة التي كان يقيم فيها عند التحاقه للخدمة في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك حسب مقتضى الحال. هـ-لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من يملك قطعة ارض صالحة للبناء.

الإحالة

المادة 24 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية