التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

أ-تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه لمصلحة الصندوق . ب- يرهن العقار المقدم ضماناً للقرض وتأميناً للدين من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق وحتى السداد التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك الرهن او الغاؤه الا بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للصندوق .

الإحالة

المادة 27 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية