التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل وزارة المالية ( صندوق التقاعد ). الى ادارة الصندوق شهرياً وعلى المشترك عند احالته على التقاعد ان يكتب اقراراً خطياً بذلك و تعهداً بالدفع بالاتفاق مع ادارة الصندوق.

الإحالة

المادة 31 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية