التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5399، ص 2913
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5399ص 291326 أيار 2016

إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار ان إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.

الإحالة

المادة 13 من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5399، ص 2913)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية