التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5399، ص 2913
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5399ص 291326 أيار 2016

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون. ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة. د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق. هـ- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق. و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق. ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.

الإحالة

المادة 6 من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5399، ص 2913)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية