التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 452
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4521 شباط 2016

أ - تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

الإحالة

المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية