التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · مواد عامة

المادة 2من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . (البنك المركزي) : البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته. (المجلس) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني . (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني. (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني. (العضو) : اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ . البنك (المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك. المؤسسة المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطاً مالياً أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك باستثناء قبول الودائع. نظام المدفوعات الوطني: نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ. تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ. الأوراق المالية الحكومية : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة. ( الواردات المحلية): الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية. (العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية. (عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية