التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · اصدار النقد

المادة 37من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة. ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها. ج-للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها. د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة والمؤسسات والشركات المالية وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 37 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية