التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · العلاقة مع الحكومة

المادة 48من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي: 1) حفظ الودائع والحسابات. 2) إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب. 3) دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية. 4) شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة. 5) القيام باية خدمات مصرفية اخرى. ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية.

الإحالة

المادة 48 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية