التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · العلاقة مع الحكومة

المادة 54من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة. ب-لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزي تقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة الاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنية التي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة.

الإحالة

المادة 54 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية