التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · رأس المال والاحتياطي

المادة 9من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة. ب-تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال. ج- تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك. د- اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية ، وتكون هذه الدفعة دينا ممتازا للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد.

الإحالة

المادة 9 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية