التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 12من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها. د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن. هـ-فتح فروع البنك المركزي واغلاقها. و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس. ز- 1-الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة. 2- الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب. 3- الموافقة على ترخيص المؤسسات المالية وسحب ترخيصها وفق أحكام التشريعات النافذة . ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشأن. ط - تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة المخاطر وأي لجان أخرى لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من المجلس وعلى أن لا يكون محافظ البنك المركزي ونائباه أعضاء في لجنة التدقيق. ي- إقرار السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني. ك- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان. ل-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي.

الإحالة

المادة 12 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية