التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 14من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب-ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفا فيها. ج-ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك ، المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن. د- ان يوقع منفردا ، او بالاشتراك مع اخرين في البنك التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي. هـ-ان يمثل امام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته.

الإحالة

المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية