التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 17من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ، ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام بأي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي ، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكة في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها. ب- مارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون والتشريعات النافذة باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.

الإحالة

المادة 17 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية