الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:-
(المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.
(الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
(البنك المركزي) : البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة
1959 وتعديلاته.
(المجلس) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني .
(المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني.
(نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني.
(العضو) : اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ .
البنك (المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون
البنوك.
المؤسسة المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطاً مالياً أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها
في قانون البنوك باستثناء قبول الودائع.
نظام المدفوعات الوطني: نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت،
وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها
تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها
لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ.
تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح
القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد
الاستئناس برأي المحافظ.
الأوراق المالية الحكومية : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.
( الواردات المحلية): الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من
اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال
المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية.
(العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
(عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار
تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .