التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 21من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي. ب- ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتالين بدون موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 21 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية