التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · مواد عامة

المادة 4من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. ب- يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية : 1- رسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها. 2- تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار. 3- الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 4- الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 5- تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة. 6- تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي. 7- إصدار أوراق النقد والمسكوكات. 8- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته. 9- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية. 10- العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 11- العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها. 12- تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها. 13- وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة. 14- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية. 15- القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه.

الإحالة

المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية