التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · اصدار النقد

المادة 44من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي. ب-للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها. ج- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشرالميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة. د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين 43 و44 من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر وحسب المواعيد المقررة لها فيها.

الإحالة

المادة 44 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية