التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · العلاقة مع الحكومة

المادة 50من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- تولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني. ب-للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق. هـ-1- للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها. 2-لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع والتقاص والتسوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها. 3-لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة. و-1- يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها.

الإحالة

المادة 50 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية