التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثامن · أحكام عامة

المادة 66من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959ولسنة 1960 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه. ب-تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الاردني لسنة 1949 وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 ولسنة 1966 نقدا قانونيا الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 66 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية