الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة
وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-
أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل.
ب-مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية.
ج-موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة.
د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة
ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين.
هـ-الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة
بعملة قابلة للتحويل .
و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص.
ز- الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول.