التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 795
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 79528 أيار 1985

المادة 14- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية. ج- التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية. د- تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس الاختيار فيها ضمن أعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء. هـ- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشأن معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة. و- تحديد ملاك هيئة التدريس. ز- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء. ح- اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة. ط- تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه. ى- أي أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 14 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية