التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 795
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 79528 أيار 1985

المادة 7- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين ويعفى خريج الجامعة في أثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها. ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة. ج- اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزأ من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره. د- ربط التعليم الميداني ،الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته. هـ- فتح أبواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته. و- أتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم ،بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم. ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من أبناء الدول العربية الشقيقة. ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية