الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 79528 أيار 1985
المادة 7- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم
وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين
ويعفى خريج الجامعة في أثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط
احتياط بعد انتهائها.
ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج- اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزأ من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.
د- ربط التعليم الميداني ،الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.
هـ- فتح أبواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و- أتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات
العسكرية وغيرهم ،بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من أبناء الدول العربية الشقيقة.
ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.