التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 795
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 79528 أيار 1985

المادة 9- يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء أعمالها. د- قبول الهبات والاعانات والمنح وأية موارد أخرى للجامعة. هـ- اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها. و- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. ز- تنسيب شخص او أكثر للتعيين رئيسا للجامعة. ح- تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة. ط- رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها. ى- اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية. ك- تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية. ل- ممارسة أي صلاحيات أخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. م- بحث أي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 9 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية