الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 79116 آذار 2006
أ- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين.
ب- تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود
وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ج- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية
لدى المحاكم النظامية.
د- يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.