الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 79116 آذار 2006
يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:-
أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة.
ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في
الخدمة.
د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم.
هـ- اسرى الحرب.
و- ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي
جرائم الحرب عسكريين او مدنيين.
ز- - مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان, وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
سواء كانوا من العسكريين أو من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.