الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 79116 آذار 2006
أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية
على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي احيل على التقاعدوفق الشروط والاجراءات
التي يحددها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القاضي العسكري المشترك في الصندوق.
2- (15%) من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم تحصيلها.
3- (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى محكمة أمن الدولة بموجب
نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
4- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
5- عوائد استثمار أموال الصندوق.
6- أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.