التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 791
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 79116 آذار 2006

أ- ينشأ في مديرية القضاء العسكري صندوق يسمى (صندوق القضاة العسكريين) لدعم أولئك القضاة وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية على ان تنظم سائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما فيها إدارة الصندوق و أوجه الإنفاق والصرف منه ونسبة الاشتراك فيه بنظام يصدر لهذه الغاية. ب- يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق الذي احيل على التقاعدوفق الشروط والاجراءات التي يحددها النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القاضي العسكري المشترك في الصندوق. 2- (15%) من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم تحصيلها. 3- (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى محكمة أمن الدولة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. 4- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق. 6- أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

الإحالة

المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية