التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 791
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 79116 آذار 2006

يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:- أ- الضباط والافراد في القوات المسلحة. ب- طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة. ج- الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة. د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم. هـ- اسرى الحرب. و- ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. ز- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين او مدنيين. ز- - مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان, وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كانوا من العسكريين أو من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

الإحالة

المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم 23 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية