التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4881 شباط 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البورصة الأجنبية : كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. البنك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك . شركة الخدمات المالية : الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو اكثر من اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية