التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4921 شباط 2017

أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفســـه بموافقة وزيـر المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. ج- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها. هـ - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها. و- مـع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة. ز- لا يجوز إجراء أية مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية