الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4921 شباط 2017
تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـــغ (000,412,072,5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4921 شباط 2017
الإحالة
المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 492)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.