التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي . ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع. ج- يقوم المقترع :- 1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية . 2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم او اكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط. د - يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين . هـ- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك. و- على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و (د) و(هـ) من هذه المـــــــادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 37 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية