التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3- اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم. 4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة 0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة : 1- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها. 2- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة . ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له . د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة .

الإحالة

المادة 43 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية