التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

أ‌- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم . ب‌- يتضمن المحضر ما يلي :- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. 4-عدد المقترعين في الصندوق. 5-عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. 6- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم. 7- عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلانها. 8- اسماء كل من مفوضي القوائم و المرشحين ومندوبيهم واسماء المراقبين. ج - ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء ، ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.

الإحالة

المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية