التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع :- 1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة . 2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية . 3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة . 4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوما قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقا لاحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية