الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع :-
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .
2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة .
4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوما قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقا لاحكام هذا القانون .