الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المـــــــادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون