الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المـــــــادة (25) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب فتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.