التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون. ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني. ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :- 1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . 2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه . د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المـــــــادة

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية