الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :-
أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي .
ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
ج- يقوم المقترع :-
1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية .
2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم او اكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
د - يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .
هـ- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
و- على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و (د) و(هـ) من هذه المـــــــادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.