الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع.
3- اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة :
1- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها.
2- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة .
ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له .
د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة .