الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم .
ب- يتضمن المحضر ما يلي :-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4-عدد المقترعين في الصندوق.
5-عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
6- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم.
7- عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلانها.
8- اسماء كل من مفوضي القوائم و المرشحين ومندوبيهم واسماء المراقبين.
ج - ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء ، ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.