الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية و إعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ويعتبر هذا الإعلان نتيجة أولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد .
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المـــــــادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.