الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:-
1- تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و( د) و(ز) و(ح) و(ط) من المـــــــادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياً بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
ب- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقاً لأحكام هذا القانون