التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4917، ص 2793
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008

تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ومساعدوه وقضاة المحكمة والمدعون العامون اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في القانون على الأقل خدمة قضائية مقبولة وفقاً لأحكام قانوني استقلال القضــاء ونقابة المحامين النظاميين النافذي المفعول .

الإحالة

المادة 10 من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية