التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4917، ص 2793
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تسري على أفراد المديرية العامة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد قوة الأمن العام . ب-لمقاصــد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستعـاض عـن كلمتي ( القوة ) و( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في قانون الأمن العام او أي كلمة او عبارة تحل محلها ، بعبارة ( المديرية العامة لقوات الدرك ) و( مدير عام المديرية العامـة ) و ( محكمة قوات الدرك ) على التوالي .

الإحالة

المادة 12 من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية