الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008
أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة قوات الدرك ) تتشكل من رئيس وعضوين ممن يحملون كحد ادنى
الشهادة الجامعية الأولى في القانــون على ان لا تقل رتبـة رئيسها عن مقدم ولها تشكيل أكثر من هيئة حسب
الحاجة.
ب- تجري المحاكمة امام المحكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة ما يتعلق منها بالأصول المتبعة
لدى محاكم البداية .
ج- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري تختص
المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا
ارتكبها أي من افراد قوات الدرك وأي تلميذ لهذه القوات او أي فرد انتهت خدمته من قوات الدرك لأي سبب اذا
كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجوده في الخدمة .
د - يحق للمدير بواسطة مدير إدارة الشؤون القانونية في المديرية العامة ، كما يحق للمحكوم عليه ان يطعن في
الحكم الجنائي الذي يصدر عن المحكمة امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره
ان كان وجاهياً او لتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بحكم الوجاهي .
هـ- اذا تبين للمدير ان هناك اسباباً مبررة تستدعي إجراء المحاكمــة ثانيـة ، فله ان يطلب ذلك من المحكمة
مبيناً تلك الأسباب الا اذا كان الحكــم الصادر لمصلحـة المتهم او الظنين .
و- لحين تشكيل المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تمارس محكمة الشرطة المشكلة بمقتضى
احكام قانون الامن العام النافذ المفعول جميع اختصاصات المحكمة بمقتضى احكام هذا القانون .