التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8294
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829418 تشرين الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة المالية. الــــــوزير : وزير المالية. الـــــدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة. الوحدة الحكومية : أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو سلطة مدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

الإحالة

المادة 2 من قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية