التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8294
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829418 تشرين الأول 2015

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم المدينة والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة. ج-1- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة. 2- اذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني . د- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من واردات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.

الإحالة

المادة 4 من قانـــون توريــد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8294)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية