الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829418 تشرين الأول 2015
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي النافذ.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد (بواردات الدولة) الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم المدينة والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأي مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة.
ج-1- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الواردات لصالح الخزينة.
2- اذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني .
د- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من واردات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.